المحقق البحراني
213
الحدائق الناضرة
من أنه إن تجاوز النصف رجع وأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو كان دونه استأنف . ولم أقف له على دليل في الأخبار ، والموجود فيها من ما يتعلق بذلك ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن الحسن بن عطية ( 1 ) قال : ( سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكيف طاف ستة أشواط ؟ قال : استقبل الحجر وقال الله أكبر ، وعقدا واحدا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يطوف شوطا . فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ؟ قال : يأمر من يطوف عنه ) . وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ؟ قال : يعيد ذلك الشوط ) . وروى المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) في الصحيح عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ؟ قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 109 ، والكافي ج 4 ص 418 ، والفقيه ج 2 ص 248 ، والوسائل الباب 32 من الطواف ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 109 ، والوسائل الباب 31 من الطواف ( 3 ) الكافي ج 4 ص 418 ، والتهذيب ج 5 ص 109 و 110 عن الكليني ، والفقيه ج 2 ص 248 ، والوسائل الباب 32 من الطواف